عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الهيئة العامة للخدمات الصحية رقم (2) لسنة 1984
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-06-13 00:00:00
مادة 1
يلغى البند – رابعا – من المادة ( 10 ) من نظام الهيئة العامة للخدمات الصحية رقم ( 2 ) لسنة 1984.
مادة 2
يضاف البند التالي الى اخر المادة ( 16 ) من النظام المذكور ويكون البند التاسع عشر لها.
تاسع عشر – قسم الصيدلة والمختبرات – يتولى الاشراف على تنفيذ التعليمات الادارية والفنية الصادرة عن دائرة الصيدلة والمختبرات في مجال تدريب وتطوير الكوادر المختبرية والصيدلانية العاملة في مختبرات وصيدليات ومذاخر المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد وتقديم المقترحات الخاصة بالملاكات والمستلزمات الطبية الواجب توفرها في هذه المؤسسات وفقا لطبيعة عملها وفي مجال الصيدلة والمختبرات ورفع التقارير الدورية والاحصائية وكذلك الملاحظات الواردة خلال الزيارات التفتيشية الى دائرة الصيدلة والمختبرات كما يساهم ايضا في تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير العمل الصيدلاني ووضع القواعد لاسلوب التعامل بالادوية والمخدرات بضمنها الادوية ذات المؤثرات العقلية.
مادة 3
يضاف الى اخر البند ( اولا ) من المادة ( 25 ) من النظام المذكور ما ميلي ويون الفقرة ( ق ).
ق – قسم استعلامات السموم – يتولى تقديم المعلومات عن الادوية والمواد السامة وابداء المشورة في الوقاية والعلاج من حالات التسمم والتوعية حول مخاطر سوء استعمالها واجراء التحليلات السمية والفحوص المختبرية لمعرفة درجة تركيزها في الجسم.
مادة 4
تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1405 هجرية. المصادف لليوم الثالث عشر من شهر حزيران لسنة 1985 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية