عنوان التشريع: نظام المركز الوطني للوثائق رقم (8) لسنة 1985
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-06-18 00:00:00
الفصل الاول
الاهداف والاختصاصات
مادة 1
يهدف المركز الوطني للوثائق الى الحفاظ على الوثائق وفق احكام قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 ، ويتولى لهذا الغرض ما يأتي :
اولا – جمع وتنظيم وتقييم وحفظ وصيانة الوثائق التي تعود الى :
أ – العهد العثماني فيما يتعلق بالعراق والوطن العربي.
ب – عهدي الاحتلال والانتداب البريطانيين في العراق.
ج – العهد الملكي.
د. العهد الجمهوري فيما يتعلق بالوثائق التي يمضي على انشائها ثلاثون عاما مولها دور بارز في تاريخ العراق الحديث وتاريخ الامة العربية.
ثانيا – القيام بالبحوث والدراسات الوثائقية ( الارشيفية ) وخاصة ما يتصل بتاريخ العراق والوطن العربي والعلوم الوثائقية وتنشيطها.
ثالثا – تيسير التعرف على المصادر الوثائقية الوطنية والقومية واصدار المطبوعات ذات الصلة بالعمل الوثائقي.
رابعا – أ – تخصيص البعثات والزمالات الدراسية لمنتسبي المركز داخل العراق وخارجه.
ب – اقامة الدورات الفنية المتخصصة للعاملين بالوثائق والارشيف من منتسبي المركز وموظفي الدولة حسب الحاجة.
خامسا – تسهيل الاطلاع على الوثائق المحفوظة في المركز ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، وفق القواعد والضوابط المقررة.
سادسا – استخدام الاجهزة والمعدات الحديثة لضمان تسيير الاعمال الفنية وتطويرها.
سابعا – تعزيز التعاون والتنسيق في الشؤون الوثائقية في الاقطار العربية والبلدان الاسلامية والاجنبية وتبادل الخبرات والمهارات والمواد الوثائقية معها وكذلك مع المنظمات الاقليمية والدولية.
ثامنا – نشر الوعي الوثائقي وتقديم الخبرة والمساعدة الفنية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بشأن تنظيم الوثائق وحفظها.
تاسعا – تنظيم الحلقات الدراسية والمؤتمرات والاجتماعات والزيارات والمعارض الوثائقية ، او المشاركة في اي منها داخل العراق وخارجه.
الفصل الثاني
التشكيلات
مادة 2
يتألف المركز من :
اولا – مجلس الادارة.
ثانيا – المدير العام.
ثالثا – مجلس المديرين.
رابعا – التقسيمات الادارية.
الفرع الاول
مجلس الادارة
مادة 3
اولا – أ – يشكل مجلس الادارة من مدير عام المركز رئيسا وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والدوائر التالية بناء على ترشيحها ، ويكون مديرا عاما او بمستواه.
1 – وزارة الدفاع.
2 – وزارة الخارجية.
3 – وزارة العدل.
4 – وزارة الداخلية.
5 – وزارة المالية.
6 – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
7 – وزارة الصحة.
8 – المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري.
9 – المؤسسة العامة للاثار والتراث.
ب – يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير الثقافة والاعلام بناء على اقتراح مدير عام المركز.
ج – يسمي الوزير نائبا للرئيس من بين اعضاء المجلس ، ينوب عن الرئيس عند غيابه.
ثانيا – للمجلس الاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص وله دعوتهم لحضور اجتماعاته والمشاركة في اعمال اللجان التي يؤلفها من بين اعضائه.
مادة 4
مجلس الادارة هو اعلى هيئة في المركز ، ويتولى ما يأتي : –
اولا – اقرار مشروعات الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ثانيا – دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوثائق وابداء الرأي فيها.
ثالثا – اقرار مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية.
رابعا – الموافقة على مقررات وتوصيات مجلس المديرين.
خامسا – اعتماد المناهج التفصيلية للخطة السنوية.
سادسا – اعداد الهيكل التنظيمي للمركز والمقترحات المتعلقة بتعديله.
سابعا – وضع الحوافز للعاملين في المركز واقتراح منحهم المكافآت المادية والمعنوية وفقا للقانون.
ثامنا – اقرار انشاء فروع للمركز في المحافظات.
تاسعا – اقرار التغييرات الجوهرية في اية فعالية رئيسة من فعاليات المركز وفروعه لتطوير اساليب العمل والملاكات.
عاشرا – اقرار فتح الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في مجال الوثائق والارشيف.
احد عشر – الموافقة على تنظيم علاقات التبادل والتعاون الوثائقي مع الهيئات والمؤسسات الوثائقية داخل القطر وخارجه ، واقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لذلك وفقا للقانون.
اثنا عشر – اضفاء الطابع السري على الوثائق وتحديد مدة حجتها عن الباحثين.
المحتوى 2
مادة 5
للمجلس تخويل مدير عام المركز الصلاحيات الادارية التي يراها ضرورية لتسهيل انجاز الاعمال.
مادة 6
اولا – يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة شهور في الاقل ، وللرئيس دعونه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك.
ثانيا تبلغ الدعوة لحضور اجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل اسبوع في الاقل من تاريخ انعقاده.
ثالثا – ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه وبرئاسة رئيس المجلس او نائبه عند غيابه.
رابعا – ينظم لكل جلسة محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والمداولات والقرارات والتوصيات المتخذة.
خامسا – تتخذ القرارات بأغلبية اعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
سادسا – ترفع قرارات المجلس الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرين يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة ( المكتب الخاص ).
مادة 7
يعهد رئيس المجلس الى احد موظفي المركز بمهمة سكرتارية المجلس للقيام بما يأتي :
اولا – تنظيم الشؤون الادارية الخاصة بالمجلس.
ثانيا – توجيه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس.
ثالثا – تنظيم وحفظ محاضر اجتماعات المجلس.
الفرع الثاني
المدير العام
مادة 8
اولا – يرأس المركز مدير عام يحمل شهادة جامعية اولي في الاقل ذات علاقة بمهام المركز ، يساعده معاون يحمل نفس المؤهلات وينوب عنه عند غيابه في ممارسة صلاحياته بأستثناء ترؤس مجلس الادارة.
ثانيا – يتولى المدير العام ما يأتي :
أ – اعداد مشروعات الخطط الفنية والادارية والمالية للمركز وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
ج – اعداد مشروع موازنة المركز وعرضه على مجلس الادارة لاقراره.
د – توزيع الاعمال والواجبات على اقسام وشعب المركز المختلفة والاشراف على تنفيذها.
ه – اعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن اعمال ومنجزات المركز وتقديمها الى مجلس الادارة.
و – اصدار الاوامر الخاصة بتنظيم الشؤون الادارية والفنية والمالية للمركز بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة.
ز – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها مجلس الادارة.
ح – ترشيح منتسبي المركز للبعثات والزمالات والاجازات الدراسية داخل القطر وخارجه.
الفرع الثالث
مجلس المديرين
مادة 9
يشكل مجلس المديرين في المركز وتحدد صلاحياته وفق احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981
الفرع الرابع
التقسيمات الادارية
مادة 10
اولا – يتألف المركز من التقسيمات الادارية الاتية :
أ – قسم التنسيق والتفتيش.
ب – قسم امانة الوثائق.
ج – قسم البحوث والدراسات والاحصاء.
د – قسم المكتبة والوثائقية.
ه – قسم الشؤون الفنية.
ز – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية.
ح – قسم الحسابات.
ط – شعبة التدقيق.
ثانيا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير واجبات التقسيمات الادارية وفروعها.
المحتوى 3
الفصل الثالث
احكام ختامية
مادة 11
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1405 هجرية. المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1985 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية