نظام معهد الحرف والفنون الشعبية رقم (11) لسنة 1985

      التعليقات على نظام معهد الحرف والفنون الشعبية رقم (11) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد الحرف والفنون الشعبية رقم (11) لسنة 1985
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-06-13 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذا النظام في بغداد معهد بأسم معهد الحرف والفنون الشعبية يرتبط بدار التراث الشعبي التابعة الى وزارة الثقافة والاعلام.
ثانيا – يجوز بقرار من وزير الثقافة والاعلام بناء على اقتراح مدير عام التراث الشعبي تأسيس معاهد للحرف والفنون الشعبية خارج بغداد.

مادة 2
يهدف المعهد الى اعداد حرفيين مهرة متخصصين للعمل في ميادين الحرف والفنون الشعبية بما يضمن استمراري هذه الحرف والفنون وتطويرها.

مادة 3
يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بتدريس الطلاب نظريا وتدريبهم عمليا وتطوير مهاراتهم عن طريق البرامج التي يعدها لهذا الغرض.

الفصل الثاني
تشكيلات المعهد
مجلس المعهد

مادة 4
مجلس المعهد هو اعلى هيئة في المعهد يشرف على ادارة شؤونه ويتابع تنفيذ مناهجه لتحقيق اهدافه ويتألف من مدير المعهد رئيسا وعضوية معاون المدير ورؤساء الاقسام فيه.

مادة 5
اولا – يجتمع مجلس المعهد اربع مرات في السنة في الاقل بدعوة من المدير او معاونه عند
غيابه.
ثانيا – يكتمل نصاب المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة 6
اولا – يتولى مجلس المعهد ممارسة ما يأتي :
1 – اقرار سياسة المعهد وبرامجه التفصيلية.
2 – اقرار مشروع موازنة المعهد وملاكه.
3 – اقرار استحداث او دمج او الغاء اقسام المعهد.
4 – اقرار سياسات القبول وشروطه بما في ذلك عدد المقبولين.
5 – المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية.
6 – اقرار ايقاف الدراسة في المعهد لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.
7 – اقرار ما يصدر عن لجان الانضباط من قرارات طبقا لاحكام هذا النظام.
8 – اقرار مناهج الدراسة والتدريب ومفرداتها.
9 – المصادقة على عدد الحصص الاسبوعية لاعضاء الهيئة التدريسية.
ثانيا – تعرض قرارات المجلس باستثناء الفقرتين ( 5 ، 9 ) من البند ( اولا ) من هذه المادة على مدير عام دار التراث الشعبي للمصادقة عليها قبل تنفيذها.
مدير المعهد

مادة 7
اولا – مدير المعهد هو الرئيس المباشر للعاملين فيه هو الذي يدير شؤونه ويشرف على اقسامه ويعاونه في ذلك معاون او اكثر وعدد من العاملين طبقا للملاك ، ويحل معاون المدير الاقدم محل المدير عند غيابه.
ثانيا – يشترط في المدير ان يكون حائزا على شهادة اولية جامعية ومن ذوي الخبرة في التراث الشعبي ، ويفضل في التعيين من كانت شهادته في الفنون التشكيلية وامضى في الخدمة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة 8
يمارس مدير المعهد المهام التالية :
اولا – اعداد المناهج التفصيلية للمعهد في ضوء السياسة التي اقرها المجلس.
ثانيا – اصدار الاسس والمعايير الخاصة باقسام العهد بعد اقرارها من مجلس المعهد.
ثالثا – تنسيب رؤساء الاقسام بعد موافقة المدير العام لدار التراث الشعبي.
رابعا – اعداد مشروع الموازنة السنوية وملاك المعهد.
خامسا – انتقاء المحاضرين للتدريس والتدريب في المعهد.
سادسا – التعاقد مع الحرفيين بناء على اقتراح مجلس القسم للعمل في المعهد لاغراض التدريب.
سابعا – الاشراف على سير الامتحانات وتشكيل اللجان الخاصة بها.
ثامنا – تشكيل لجان انضباط الطلبة واللجان الاخرى.
مجلس القسم

المحتوى 2
مادة 9
اولا – يتألف المعهد من اقسام ويكون في كل قسم مجلس يسمى مجلس القسم يرسم سياسة القسم ويتولى الاشراف على سير التدريس والتدريب فيه ويتألف من اعضاء الهيئة التدريسية من المدرسين والمعلمين.
ثانيا – ينسب احد المدرسين رئيس للقسم باقتراح من مدير المعهد ومصادقة مدير عام دار التراث الشعبي ويكون مسؤولا عن العاملين في القسم وادارة شؤونه وامور الطلبة فيه.

مادة 10
يمارس رئيس القسم ما يأتي :
اولا – الاشراف على تطبيق المناهج النظرية والعملية واقامة المعارض الخاصة بالقسم.
ثانيا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات وفعاليات القسم وتقييم العاملين فيه وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن تطوير القسم.
ثالثا – توزيع الدروس وتنظيم جدول المحاضرات.
رابعا – تحديد مهام وواجبات المدربين الفنيين.
الهيئة التدريسية

مادة 11
اولا – تتكون الهيئة التدريسية من المدرسين والمعلمين والمدربين الفنيين.
ثانيا – يشترط في من يعين مدرسا على ملاك المعهد ان يكون حائزا على شهادة اولية جامعية في احدى اختصاصات المعهد.
ثالثا – يشترط في من يعين معلما ان يكون حائزا على شهادة اولية جامعية في احدى اختصاصات المعهد.
ثالثا – يشترط في من يعين معلما ان يكون حائزا على دبلوم معهد الحرف والفنون الشعبية او معهد الفنون الجميلة او ما يعادلها.
رابعا – يشترط في من يعين مدربا فنيا ( السطة ) ان يكون ذا خبرة في حرفته وان ينجح في الاختبار الذي يجريه له القسم المختص بحرفته.

الفصل الثالث
القبول والدراسة

مادة 12
اولا – يشترط في من يقبل في المعهد ان يكون : –
أ – عراقي الجنسية.
ب – لا يزيد عمره على ( 17 ) سنة.
ج – حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة.
د – ناجحا في الفحص الطبي.
ثانيا – لوزير الثقافة والاعلام قبول عدد من الطلبة غير العراقيين واستثناؤهم من بعض شروط القبول.

مادة 13
اولا – مدة الدراسة في المعهد خمس سنوات.
ثانيا – يجوز تنظيم دورات تدريبية لغير طلبة المعهد مدتها سنة دراسية تحدد شروط القبول والاختصاصات فيها بتعليمات يصدرها مدير عام دار التراث الشعبي بناء على اقتراح مجلس المعهد.
ثالثا – الدراسة في المعهد فنية وعملية ونظرية وتغلب فيها الجوانب الفنية والعملية على الجانب النظري.

مادة 14
اولا – تبدأ السنة الدراسية في المعهد في السبت الاول من شهر ايلول وتنتهي في الاسبوع الاخير من شهر حزيران.
ثانيا – تقسم السنة الدراسية الى نصفين تفصل بينهما عطلة نصف السنة الدراسية التي امدها اسبوعان.
ثالثا – يرقم قيد الطالب المقبول من سجل المعهد اذا تأخر عن الالتحاق مدة تزيد على اسبوعين عن بداية الدوام.

الفصل الرابع
الامتحانات

مادة 15
درجة النجاح الكبرى ( 100 ) درجة ودرجة النجاح الصغرى ( 50) درجة.

مادة 16
اولا – يجري خلال السنة الدراسية تقييمان لنشاط الطالب الفني والعلمي ، التقييم الاول في النصف الاول من السنة الدراسية والتقييم الثاني في النصف الثاني منها ويحسب لمعدل التقييمين 50 % من الدرجة النهائية.
ثانيا – يجري امتحان نهائي في جميع المواد في الاسبوع الاول من شهر ايلول وخلال مدة اسبوع واحد.
ثالثا – يجري امتحان الدور الثاني للمكملين في الاسبوع الاول من شهر ايلول وخلال مدة اسبوع واحد.
رابعا – تستخرج الدرجة النهائية للطالب من حاصل جمع معدل التقييمين مع درجة الامتحان النهائي وقسمته على اثنين

مادة 17
تحسب نتائج الطالب النهائية وفق ما يلي :
90 – 100 درجة امتياز.
80 – 89 درجة جيد جدا.
70 – 79 درجة جيد.
60 – 69 درجة متوسط.
50 – 59 درجة مقبول.

المحتوى 3
مادة 18
يعتبر الطالب مكملا :
اولا – اذا رسب في درس واحد او درسين.
ثانيا – اذا تغيب عن الاشتراك في جميع مواد الامتحان النهائية او بعض مواده بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية او بعذر مشروع يقبله مجلس المعهد.

مادة 19
يعتبر الطالب راسبا في صفه :
اولا – اذا رسب في ثلاثة دروس.
ثانيا – اذا لم يشترك في امتحانات الدور الثاني لاي سبب كان.
ثالثا – اذا غش او حاول الغش في الامتحانات النهائية في اية مادة من مواد الامتحانات.
رابعا – اذا فقد ( 51 ) درجة من درجات السلوك نتيجة العقوبات المفروضة عليه.
خامسا – اذا تجاوزت غياباته 15 % من مجموع الحصص خلال السنة الدراسية.

مادة 20
يرقن قيد الطالب من سجلات المعهد وتسترد منه جميع النفقات الدراسية اذا رسب سنتين متتاليتين في صف واحد.

الفصل الخامس
انضباط الطلبة

مادة 21
يشكل مدير المعهد في بداية كل سنة دراسية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون المدير وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية وتجتمع بحضور ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق في المعهد للنظر في القضايا التي يحيلها عليها مدير المعهد او المجلس.

مادة 22
اولا – يجوز فرض العقوبات التالية على طلبة المعهد عند ارتكابهم مخالفات تتعلق بالانظمة والاوامر النافذة في المعهد
1 – التنبيه.
2 – الانذار.
3 – التوبيخ.
4 – الاخراج المؤقت من المعهد لمدة لا تتجاوز الاسبوعين وتعتبر مدة الاخراج من المعهد بمثابة تغيب.
5 – الفصل لما تبقى من السنة الدراسية ويترتب عليه حرمان الطالب من الدوام لحين انتهاء السنة الدراسية وحرمانه من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه.
6 – الفصل النهائي ويترتب عليه حرمان الطالب من الدراسة بصورة نهائية غير انه يجوز اعادته الى المعهد بقرار من مجلس المعهد ومصادقة المدير العام لدار التراث الشعبي بعد مضي سنة دراسية واحدة على الفصل.
ثانيا – لمدير المعهد فرض العقوبات المنصوص عليها في ( 1 ، 2 ، 3 ) من البند ( اولا ) من هذه المادة.
ثالثا – للجنة الانضباط فرض العقوبات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ، ويشترط لتنفيذ عقوبتي الاخراج المؤقت او الفصل النهائي اقرار مجلس المعهد بأغلبية ثلثي عدد اعضائه للعقوبة ومصادقة المدير العام لدار التراث الشعبي عليها.

مادة 23
تعتبر درجة السلوك الكاملة للطالب مائة ( 100 ) درجة في ابتداء كل سنة دراسية ويترتب على عقوبة الانذار خصم خمس درجات وعلى عقوبة التوبيخ عشر درجات وعلى عقوبة الاخراج المؤقت خمس عشرة درجة.

الفصل السادس
احكام عامة وختامية

مادة 24
يمنح المتخرج في المعهد شهادة مهنية ( دبلوم حرفي ) يعادل سنتين دراسيتين بعد الاعدادية لاغراض تحديد الراتب.

مادة 25
يسعى المعهد الى ايجاد فرص تدريبية لطلبة السنة لمنتهية لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ، وللمعهد الاتفاق مع الغير لتشغيل طلبة السنة المنتهية حسب اختصاصهم تحت مسؤولية واشراف مدربي المعهد.

مادة 26
يتم اسكان واطعام طلبة المعهد ممن هم خارج مدينة بغداد على نفقة المعهد وفقا للتعليمات ويحرم من هذا الحق الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الاعادة.

مادة 27
لوزير الثقافة والاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 28
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1405 هجرية. المصادف لليوم الثالث عشر من شهر حزيران لسنة 1985 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية