عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية رقم (27) لسنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-05-28 00:00:00
مادة 1
يلغى البند ( ثانيا ) من المادة الاولى من نظام المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية رقم ( 27 ) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي : –
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير النقل والمواصلات من :
1 – رئيس المؤسسة – رئيسا.
2 – المدير العام للمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية – عضوا.
3 – المدير العام للمنشأة العامة للمطارات المدنية – عضوا.
4 – المدير العام لمعهد الطيران المدني – عضوا.
5 – ممثل عن القوة الجوية والدفاع الجوي – عضوا.
6 – ممثل بمستوى مدير عام عن جهاز المخابرات – عضوا.
7 – ممثل عن وزارة المالية بمستوى مدير عام – عضوا.
8 – ممثل عن العمال – عضوا.
مادة 2
يلغى البند ( رابعا ) من المادة الاولى من النظام ويحل مجله ما يأتي :
رابعا – لمجلس الادارة في سبيل تحقيق اغراضه ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
1 – دراسة واقرار جميع الخطوط الاولية الموحدة للمؤسسة.
2 – تحديد اوجه استثمار رؤوس اموال المؤسسة وعقد القروض الداخلية وفق القوانين.
3 – اصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالامور التشغيلية والمالية والحسابية والادارية وشؤون الافراد.
4 – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
5 – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة.
6 – اقرار الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة.
7 – تعيين الوكلاء عن المنشآت التابعة للمؤسسة داخل القطر وخارجه وتحديد اجورهم.
8 – التوصية بانضمام القطر للاتفاقيات العربية والدولية وتقرير المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة.
9 – اقرار التقسيمات الفرعية لاقسام مركز المؤسسة والمنشآت والمعهد التابعة لها بمستوى قسم وشعبة بما ينسجم والاطار العام للهيكل التنظيمي للمؤسسة.
11 – اقتراح استحداث اقسام جديدة او الغاء او دمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت والمعهد التابعة لها.
12 – اقرار استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلائم وطبيعة اعمال المؤسسة ومنشآتها والمعهد.
13 – اقتراح تأسيس شركات مع الغير والمساهمة في شركات قائمة او شراء اية شركة والحاقها بالمؤسسة وبموافقة الجهات المختصة.
14 – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المؤسسة واصدار القرارات المقتضية بشأنها.
15 – بحث اي من الموضوعات التي لها علاقة باعمال ونشاطات المؤسسة واصدار القرار اللازم بذلك.
16 – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الاقسام التابعة لمركز المؤسسة.
17 – اصدار نظام داخلي لمعهد الطيران المدني تحدد فيه شروط قبول الطلبة وكيفية ادائهم الامتحانات والحصول على شهادة التخرج فيه.
18 – اتخاذ القرارات الخاصة ببيع وشراء الموجودات الثابتة والمنقولة للمؤسسة وايجارها واستئجارها وفق ضوابط يقررها المجلس.
19 – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفق احكام القانون.
20 – تعيين الخبراء والاستشاريين عند حاجة المؤسسة وتحديد اجورهم0
21 – وضع التعليمات لخاصة بمنح التذاكر المخفضة والمجانية لمنتسبي قطاع النقل الجوي المدني.
22 – الموافقة على ايفاد منتسبي المؤسسة لمدة شهر عدا ايام السفر للحالات التي يقتضيها العمل قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على شهر بموافقة الوزارة.
23 – تضمين الموظفين والعمال والمتعاقدين مبالغ الاضرار التي تصيب المؤسسة بحدود ( 5000 ) خمسة الاف دينار لكل حالة على حدة مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
24 – تعيين موظفي المكاتب الخارجية ونقلهم بين مكتب وآخر.
25 – منح الحوافز والمكافآت النقدية بحدود مبلغ لا يريد على ( 500 ) دينار لكل حالة ووفق ضوابط يقررها
المجلس.
26 – تخويل صلاحياته الى رئيس المؤسسة او المديرين العامين للمنشآت والمعهد التابعة لها باستثناء ما ورد في الفقرات :
( 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 23 ، 25 ).
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1405 هجرية. المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر مايس لسنة 1985 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية.