تطبيق الاجراءات والعقوبات على كل من يؤوي او يتستر على أي هارب او متخلف عن الخدمة العسكرية

      التعليقات على تطبيق الاجراءات والعقوبات على كل من يؤوي او يتستر على أي هارب او متخلف عن الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق الاجراءات والعقوبات على كل من يؤوي او يتستر على أي هارب او متخلف عن الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1404
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 12 / 1985 ما يلي : –
1 – تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 450 ) اربعمائة وخمسين الصادر بتاريخ 18 / 4 / 1983 الثامن عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وتعتبر الفقرة ( ثانيا ) له ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها :
ثانيا – تطبق الاجراءات والعقوبات المشار اليها في الفقرة ( اولا ) من هذا القرار عن كل من يأوي او يستتر على اي هارب او متخلف عن الخدمة العسكرية.
2 – يتولى الوراء المختصون والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة