عنوان التشريع: تطبيق الاجراءات والعقوبات على كل من يؤوي او يتستر على أي هارب او متخلف عن الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1404
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 12 / 1985 ما يلي : –
1 – تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 450 ) اربعمائة وخمسين الصادر بتاريخ 18 / 4 / 1983 الثامن عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وتعتبر الفقرة ( ثانيا ) له ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها :
ثانيا – تطبق الاجراءات والعقوبات المشار اليها في الفقرة ( اولا ) من هذا القرار عن كل من يأوي او يستتر على اي هارب او متخلف عن الخدمة العسكرية.
2 – يتولى الوراء المختصون والجهات الاخرى ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة