استثناء من تملك او يتملك العرصة ولم تمض مدة سنة على تاريخ تسجيلها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم( 1223) الصادر في 13/ 11/ 1983

      التعليقات على استثناء من تملك او يتملك العرصة ولم تمض مدة سنة على تاريخ تسجيلها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم( 1223) الصادر في 13/ 11/ 1983 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء من تملك او يتملك العرصة ولم تمض مدة سنة على تاريخ تسجيلها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم( 1223) الصادر في 13/ 11/ 1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1388
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – يستثنى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1223 ) الف ومائتين وثلاثة وعشرين الصادر بتاريخ 13 / 11 / 1983 الثالث عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ، من تملك او يتملك العرصة ولم تمض مدة سنة على تاريخ تسجيلها بأسمه في دائرة التسجيل العقاري.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة