عنوان التشريع: عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1386
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – لا يشمل بالمراحم والتخفيضات العامة ، المحكومون بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد ، ويستثنى من ذلك من يتقرر شموله بالاسم بتلك المراحم او التخفيضات.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة