عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة

      التعليقات على عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة مغلقة

عنوان التشريع: عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1386
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – لا يشمل بالمراحم والتخفيضات العامة ، المحكومون بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد ، ويستثنى من ذلك من يتقرر شموله بالاسم بتلك المراحم او التخفيضات.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة