تمليك دور الادارة المحلية في قضاء تكريت لشاغليها الفعليين بثمن يعادل 50 % من قيمتها

      التعليقات على تمليك دور الادارة المحلية في قضاء تكريت لشاغليها الفعليين بثمن يعادل 50 % من قيمتها مغلقة

عنوان التشريع: تمليك دور الادارة المحلية في قضاء تكريت لشاغليها الفعليين بثمن يعادل 50 % من قيمتها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1369
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من الماد الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 11 / 1985 ما يلي : –
اولا : تملك دور الادارة المحلية في قضاء تكريت لشاغليها الفعليين بثمن يعادل 50 % من قيمتها ، ويقسط هذا الثمن بأقساط سنوية متساوية لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ التمليك.
ثانيا : يشترط فيمن يمتلك الدار ما يأتي :
1 – ا تثبت كفاءته واخلاصه في العمل بتأييد من رئيسه المباشر والرئيس الاعلى.
2 – ان لا تقل مدة خدمته الفعلية في دوائر الدولة عن عشر سنوات.
ثالثا : يحتفظ شاغل الدار الذي تقل مدة خدمته عن عشر سنوات ، بحقه في التملك بعد قضائه المدة المذكورة وتوفر الشرط المنصوص عليه في الفقرة ( ثانيا – 1 ) من هذا القرار ، ويسقط حقه في التملك في حالة نقله خارج محافظة صلاح الدين او سكنة محافظة اخرى.
رابعا : لا يجوز لمن تملك بموجب هذا القرار على الشاغل الفعلي سواء كان من سكنة محافظة صلاح الدين او من سكنة محافظة اخرى0
خامسا : لا يجوز لمن تملك دارا بموجب هذا القرار نقل ملكيته لاي سبب قبل مضي عشر سنوات على تاريخ تملكه الدار.
سادسا : تعامل الدور غير المشغولة او غير مكتملة البناء ، وفق اسس التمليك المنصوص عليها في هذا القرار عند اشغالها.
سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة