حل جمعية احياء التراث العربي والاسلامي تصفية اموالها بالطريقة التي يحددها وزير الداخلية

      التعليقات على حل جمعية احياء التراث العربي والاسلامي تصفية اموالها بالطريقة التي يحددها وزير الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية احياء التراث العربي والاسلامي تصفية اموالها بالطريقة التي يحددها وزير الداخلية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1367
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 11 / 1985 ما يلي ك –
1 – حل جمعية احياء التراث العربي والاسلامي ، وتصفى اموالها وموجوداتها بالطريقة التي يحددها وزير الداخلية ووفقا لاحكام المادة التاسعة والعشرين من قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 المعدل.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة