عنوان التشريع: السماح لمعوق الحرب الحاصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكيتها الى الغير في أي وقت يشاء
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1366
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 11 / 1985 ما يلي ك –
1 – يسمح لمعوق الحر الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين ، بنقل ملكيتها الى الغير في اي وقت يشاء.
2 – يلغى اي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة