السماح لمعوق الحرب الحاصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكيتها الى الغير في أي وقت يشاء

      التعليقات على السماح لمعوق الحرب الحاصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكيتها الى الغير في أي وقت يشاء مغلقة

عنوان التشريع: السماح لمعوق الحرب الحاصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكيتها الى الغير في أي وقت يشاء
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1366
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 11 / 1985 ما يلي ك –
1 – يسمح لمعوق الحر الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين ، بنقل ملكيتها الى الغير في اي وقت يشاء.
2 – يلغى اي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة