عنوان التشريع: اطفاء الديون المترتبة بذمة عدد من التعاونيات لحساب المصرف الزراعي التعاوني في فرع تلعفر
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1361
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 11 / 1985 ما يلي : –
اولا – تطفأ الديون المترتبة بذمة تعونيات الاشتراكي و 7 نيسان والعياضية وزمار المشتركة ، لحساب المصرف الزراعي التعاوني فرع تلعفر ، المبينة تفاصيلها بالكشف المرفق بهذا القرار ، وتشطب فوائدها من سجلات الجهات الدائنة.
ثانيا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة