اطفاء الديون المترتبة بذمة عدد من التعاونيات لحساب المصرف الزراعي التعاوني في فرع تلعفر

      التعليقات على اطفاء الديون المترتبة بذمة عدد من التعاونيات لحساب المصرف الزراعي التعاوني في فرع تلعفر مغلقة

عنوان التشريع: اطفاء الديون المترتبة بذمة عدد من التعاونيات لحساب المصرف الزراعي التعاوني في فرع تلعفر
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1361
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 11 / 1985 ما يلي : –
اولا – تطفأ الديون المترتبة بذمة تعونيات الاشتراكي و 7 نيسان والعياضية وزمار المشتركة ، لحساب المصرف الزراعي التعاوني فرع تلعفر ، المبينة تفاصيلها بالكشف المرفق بهذا القرار ، وتشطب فوائدها من سجلات الجهات الدائنة.
ثانيا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة