تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (827) في 30/ 6/ 1979 الخاص بالعقوبة المفروضة على مالك الفرن او المخبز الذي يقوم بهدمه بدون موافقة الجهة المختصة

      التعليقات على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (827) في 30/ 6/ 1979 الخاص بالعقوبة المفروضة على مالك الفرن او المخبز الذي يقوم بهدمه بدون موافقة الجهة المختصة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (827) في 30/ 6/ 1979 الخاص بالعقوبة المفروضة على مالك الفرن او المخبز الذي يقوم بهدمه بدون موافقة الجهة المختصة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1360
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 11 / 1985 ما يلي : –
اولا : تعدل الفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 827 ) ثمنمائة وسبعة وعشرين المؤرخ في 30 / 6 / 1979 الثلاثين من حزيران عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ( الخاص بالعقوبة المفروضة على مالك الفرن او المخبز الذي يقوم بهدمه بدون موافقة الجهة المختصة ) ويحل محلها ما يأتي :
1 – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة ( 1 ) من القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة