قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات

      التعليقات على قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات مغلقة

عنوان التشريع: قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1353
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – تقبل استقالة الموظف الذي يحصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها ، ويعفى من النفقات الدراسية.
2 – تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 200 ) مائتي المؤرخ في 12 / 2 / 1984 الثاني عشر من شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ، على الموظف المستقيل لاغراض الدراسة الذي يثبت فصله لاي سبب اذا لم يلتحق بوظيفته التي استقال منها رغم اخطاره بذلك من قبل دائرته.
3 – تلتزم ادارة الكلية او المعهد بأبلاغ الدائرة ذات العلاقة بأسم الموظف الذي يتقرر فصله من الدراسة بسبب
الغياب ، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام الفقرة ( 2 ) من هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة