عنوان التشريع: قبولة استقالة الموظف الحاصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها، واعفائه من النفقات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1353
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – تقبل استقالة الموظف الذي يحصل على قبول في احدى الكليات او المعاهد لاكمال دراسته فيها ، ويعفى من النفقات الدراسية.
2 – تطبق العقوبة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 200 ) مائتي المؤرخ في 12 / 2 / 1984 الثاني عشر من شباط عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ، على الموظف المستقيل لاغراض الدراسة الذي يثبت فصله لاي سبب اذا لم يلتحق بوظيفته التي استقال منها رغم اخطاره بذلك من قبل دائرته.
3 – تلتزم ادارة الكلية او المعهد بأبلاغ الدائرة ذات العلاقة بأسم الموظف الذي يتقرر فصله من الدراسة بسبب
الغياب ، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام الفقرة ( 2 ) من هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة