استثناء العشرة الاوائل من خريجي الكليات الذي يتقرر قبولهم في الدراسات العليا داخل القطر من شرطة الخدمة العسكرية لمدة سنتين

      التعليقات على استثناء العشرة الاوائل من خريجي الكليات الذي يتقرر قبولهم في الدراسات العليا داخل القطر من شرطة الخدمة العسكرية لمدة سنتين مغلقة

عنوان التشريع: استثناء العشرة الاوائل من خريجي الكليات الذي يتقرر قبولهم في الدراسات العليا داخل القطر من شرطة الخدمة العسكرية لمدة سنتين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1349
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – يستثنى العشرة الاوائل من خريجي الكليات الذي يتقرر قبولهم في الدراسات العليا داخل القطر ، من شرط الخدمة العسكرية لمدة سنتين المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 337 ) ثلثمائة وسبعة وثلاثين الصادر بتاريخ 18 / 3 / 1984 الثامن عشر من اذار عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ، على ان يكملوا فترة التدريب الاساسي قبل التحاقهم بالدراسات العليا.
2 – يتولى وزيرا الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة