عنوان التشريع: استثناء العشرة الاوائل من خريجي الكليات الذي يتقرر قبولهم في الدراسات العليا داخل القطر من شرطة الخدمة العسكرية لمدة سنتين
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1349
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – يستثنى العشرة الاوائل من خريجي الكليات الذي يتقرر قبولهم في الدراسات العليا داخل القطر ، من شرط الخدمة العسكرية لمدة سنتين المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 337 ) ثلثمائة وسبعة وثلاثين الصادر بتاريخ 18 / 3 / 1984 الثامن عشر من اذار عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ، على ان يكملوا فترة التدريب الاساسي قبل التحاقهم بالدراسات العليا.
2 – يتولى وزيرا الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة