عنوان التشريع: تخويل المدير العام للجهاز المركزي لتسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح للنظر في دعاوى مخالفة بعض المواد الواردة في قانون الشركات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1344
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – يخول المدير العام للجهاز المركزي لتسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المواد ( 208 و 209 و 211 و 212 ) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.
2 – يعمل لهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة