تخويل المدير العام للجهاز المركزي لتسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح للنظر في دعاوى مخالفة بعض المواد الواردة في قانون الشركات

      التعليقات على تخويل المدير العام للجهاز المركزي لتسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح للنظر في دعاوى مخالفة بعض المواد الواردة في قانون الشركات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل المدير العام للجهاز المركزي لتسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح للنظر في دعاوى مخالفة بعض المواد الواردة في قانون الشركات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1344
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – يخول المدير العام للجهاز المركزي لتسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المواد ( 208 و 209 و 211 و 212 ) من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.
2 – يعمل لهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة