عنوان التشريع: تولي وزير الحكم المحلي صلاحية استحداث اقسام للمؤسسات والدوائر التابعة لوزارته
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1343
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – يخول وزير الحكم المحلي صلاحية استحداث اقسام للمؤسسات والدوائر التابعة لوزارته وتحديد اختصاصاتها او نقل تلك الاقسام او الغاء او تعديل اختصاصاتها او دمجها مع اقسام اخرى ضمن الوزارة.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الحكم المحلي تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة