عنوان التشريع: تحمل الطالب الراسب في الصف الاول في احد المعاهد ذات السنتين بعد الدراسة الاعدادية، النفقات الدراسية لتلك السنة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1341
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – يتحمل الطالب الذي يرسب في الصف الاول في احد المعاهد ذات السنتين بعد الدراسة الاعدادية ، النفقات الدراسية لتلك السنة ، ويستثنى من ذلك الرسوب المؤيد بتقارير طبية من الجهات الصحية المختصة.
2 – يحرم الطالب الراسب المشمول بالفقرة ( 1 ) اعلاه من الاستفادة من السكن في الاقسام الداخلية خلال السنة التي تلي سنة رسوبه.
3 – يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 160 ) مائة وستين والمؤرخ في 4 / 2 / 1985 الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
4 – ينفذ هذا القرار ابتداء من العام الدراسي 1985 / 1986.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة