اعفاء المنشأة العامة للوكالات البحرية من دفع حصة الخزينة العامة من مبلغ مترتب بذمتها عن ارباها المتحققة لسنة 1980

      التعليقات على اعفاء المنشأة العامة للوكالات البحرية من دفع حصة الخزينة العامة من مبلغ مترتب بذمتها عن ارباها المتحققة لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء المنشأة العامة للوكالات البحرية من دفع حصة الخزينة العامة من مبلغ مترتب بذمتها عن ارباها المتحققة لسنة 1980
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1289
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – تعفى المنشأة العامة للوكالات البحرية من دفع حصة الخزينة العامة البالغة ( – / 4670526 ) دينارا ( اربعة ملايين وستمائة وسبعون الفا وخمسمائة وستة وعشرون دينار ) المترتبة بذمتها عن ارباحها المتحققة للسنة / 1980.
2 – يتلى وزيرا المالية والنقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة