عنوان التشريع: اعفاء المنشأة العامة للوكالات البحرية من دفع حصة الخزينة العامة من مبلغ مترتب بذمتها عن ارباها المتحققة لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1289
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 11 / 1985 ما يلي : –
1 – تعفى المنشأة العامة للوكالات البحرية من دفع حصة الخزينة العامة البالغة ( – / 4670526 ) دينارا ( اربعة ملايين وستمائة وسبعون الفا وخمسمائة وستة وعشرون دينار ) المترتبة بذمتها عن ارباحها المتحققة للسنة / 1980.
2 – يتلى وزيرا المالية والنقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة