عنوان التشريع: صرف قرض المصرف العقاري للعسكريين والموظفين والعمال واصحاب المهن الاخرى الذين خصصت لهم اراضي سكنية ضمن محفظتي البصرة وذي قار
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1286
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – يصرف قرض المصرف العقاري للعسكريين والموظفين والعمال واصحاب المهن الاخرى الذين خصصت لهم اراضي سكنية ضمن محافظتي البصرة وذي قار بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم ص / 23359 في 30 / 7 / 1985.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة