صرف قرض المصرف العقاري للعسكريين والموظفين والعمال واصحاب المهن الاخرى الذين خصصت لهم اراضي سكنية ضمن محفظتي البصرة وذي قار

      التعليقات على صرف قرض المصرف العقاري للعسكريين والموظفين والعمال واصحاب المهن الاخرى الذين خصصت لهم اراضي سكنية ضمن محفظتي البصرة وذي قار مغلقة

عنوان التشريع: صرف قرض المصرف العقاري للعسكريين والموظفين والعمال واصحاب المهن الاخرى الذين خصصت لهم اراضي سكنية ضمن محفظتي البصرة وذي قار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1286
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – يصرف قرض المصرف العقاري للعسكريين والموظفين والعمال واصحاب المهن الاخرى الذين خصصت لهم اراضي سكنية ضمن محافظتي البصرة وذي قار بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم ص / 23359 في 30 / 7 / 1985.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة