عنوان التشريع: ابطال اجراءات المزايدة الخاصة ببيع الدور العائدة للادارة المحلية لمحافظة ديالى في منطقة بعقوبة الجديدة / اللوالوة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1277
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 10 / 1985 ما يلي : –
اولا : ابطال اجراءات المزايدة الخاصة ببيع الدور العائدة للادارة المحلية لمحافظة ديالى في منطقة بعقوبة الجديدة / اللوالوة ، ويعاد تسجيلها بأسم الادارة المحلية ، ويعلن عن بيعها بالمزايدة العلنية مجددا وفقا للاصول.
ثانيا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة