عنوان التشريع: تسجيل المساحة التي غرسها الموزع عليه في الاراضي الزراعية الموزعة عليه بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه ، مملوكة للدولة وللموزع عليه حق التصرف فيها ارضا واشجار عند تحقق شروط مدرجة في القرار
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1265
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 10 / 1985 ما يلي : –
اولا : تسجل المساحة التي غرسها الموزع عليه في الارض الزراعية الموزعة عليه بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه ، مملوكة للدولة وللموزع عليه حق التصرف فيها ارضا واشجارا وذلك عند تحقق الشروط الاتية :
1 – ان تتوافر في المساحة المغروسة شروط البستنة المحددة بالفقرة ( ج ) من المادة الثاني من القانون.
2 – ان يكون الغرس قد تم بموافقة الجهات المختصة وبعد توافر الحصة المائية المقررة.
3 – ان لا تزيد المساحة التي تسجل بمقتضى هذا القرار على عشرة دونمات.
ثانيا : تطبق احكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار على المساحة التي غرسها المتعاقد مع الاصلاح الزراعي ، عند وجود
نص في العقد يخول المتعاقد معه غرس الاشجار في الارض المتعاقد عليها.
ثالثا : تعفى معاملة التسجيل بموجب هذا القرار من الرسوم.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة