تسجيل المساحة التي غرسها الموزع عليه في الاراضي الزراعية الموزعة عليه بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه ، مملوكة للدولة وللموزع عليه حق التصرف فيها ارضا واشجار عند تحقق شروط مدرجة في القرار

      التعليقات على تسجيل المساحة التي غرسها الموزع عليه في الاراضي الزراعية الموزعة عليه بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه ، مملوكة للدولة وللموزع عليه حق التصرف فيها ارضا واشجار عند تحقق شروط مدرجة في القرار مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل المساحة التي غرسها الموزع عليه في الاراضي الزراعية الموزعة عليه بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه ، مملوكة للدولة وللموزع عليه حق التصرف فيها ارضا واشجار عند تحقق شروط مدرجة في القرار
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1265
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 10 / 1985 ما يلي : –
اولا : تسجل المساحة التي غرسها الموزع عليه في الارض الزراعية الموزعة عليه بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه ، مملوكة للدولة وللموزع عليه حق التصرف فيها ارضا واشجارا وذلك عند تحقق الشروط الاتية :
1 – ان تتوافر في المساحة المغروسة شروط البستنة المحددة بالفقرة ( ج ) من المادة الثاني من القانون.
2 – ان يكون الغرس قد تم بموافقة الجهات المختصة وبعد توافر الحصة المائية المقررة.
3 – ان لا تزيد المساحة التي تسجل بمقتضى هذا القرار على عشرة دونمات.
ثانيا : تطبق احكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار على المساحة التي غرسها المتعاقد مع الاصلاح الزراعي ، عند وجود
نص في العقد يخول المتعاقد معه غرس الاشجار في الارض المتعاقد عليها.
ثالثا : تعفى معاملة التسجيل بموجب هذا القرار من الرسوم.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة