عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (499) في 2/ 5/ 1985 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1262
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – تعدل الفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 499 ) اربعمائة وتسعة وتسعين والمؤرخ في 2 / 5 / 1985 الثانية من شهر آيار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ، وتقرأ على الوجه الاتي :
اولا – تقتطع مبالغ بنسبة 25 % من ارباح نشاط الوحدات الانتاجية للمؤسسة العامة للانتاج الحيواني ومزارع الدولة والمجازر العائدة للدولة ومحطات الابقار ومزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاس التابعة للمؤسسة العامة للاسماك والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ، وتوزع على الوجه الاتي : –
20 % من الارباح توزع على العاملين في الجهات المذكورة بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى الرواتب او الاجور اضافة الى الرواتب او الاجور او المخصصات التي يتقاضونها وفق القانون.
5 % من الارباح توزع على العاملين المتميزين في الجهات المذكورة بموجب ضوابط تقرها رئاسة الجمهورية.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة