عنوان التشريع: اعتبار تعيين المعلم والمدرس في محافظة اخرى غير المحافظة التي يقيم فيها بشكل اعتيادي مجزيا لاغراض الخدمة في المناطق النائية في القرار المذكور
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1256
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 10 / 1985 ما يلي : –
اولا – لا تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1034 الف واربعة وثلاثون والمؤرخ في 21 / 9 / 1975 الحادي والعشرين من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين على المعلمين والمدرسين الذين يعينون ابتداء في معاهد ودور المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة واقسام الفنون الصناعية والمدارس الثانوية الشاملة والمدارس المهنية من ذوي الاختصاصات التي لا تدرس في المدارس الثانوية العامة والمهنية التي تقع خارج مراكز المحافظات.
ثانيا – لوزير التربية وضع التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة