تعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970

      التعليقات على تعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1253
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 10 / 1985 ما يلي : –
اولا – لا تطبق احكام المادة الحادية عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الا في الاراضي الاميرية الصرفة في الاصل.
ثانيا – تعدل الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي :
ب –1 – كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص ، تترك زراعتها سنتين متواليتين دون عذر مشروع ، تعتبر ملكا للدولة دون تعويض ، وتناط ادارتها بالاصلاح الزراعي وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري بأسم وزارة المالية ملكا صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة فيها من اللجان المختصة الدرجة القطعية.
2 – يعوض اصحاب الارض عن المحدثات والاشجار في الارض المشار اليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة بقيمتها قائمة.
3 – تطبق احكام البندين ( 1 ، 2 ) من هذه الفقرة في الارض المشاعة على المساحة التي ترك الشريك زراعتها وتنزل من سهامه في تلك الارض.
ثالثا – يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة