عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1253
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 10 / 1985 ما يلي : –
اولا – لا تطبق احكام المادة الحادية عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 الا في الاراضي الاميرية الصرفة في الاصل.
ثانيا – تعدل الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي :
ب –1 – كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص ، تترك زراعتها سنتين متواليتين دون عذر مشروع ، تعتبر ملكا للدولة دون تعويض ، وتناط ادارتها بالاصلاح الزراعي وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري بأسم وزارة المالية ملكا صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة فيها من اللجان المختصة الدرجة القطعية.
2 – يعوض اصحاب الارض عن المحدثات والاشجار في الارض المشار اليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة بقيمتها قائمة.
3 – تطبق احكام البندين ( 1 ، 2 ) من هذه الفقرة في الارض المشاعة على المساحة التي ترك الشريك زراعتها وتنزل من سهامه في تلك الارض.
ثالثا – يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة