عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (174) في 1/ 2/ 1982 بصدد خدمة ضباط الاحتياط في الجيش
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1244
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 10/ 1985 ما يلي : –
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 174 ) مائة واربعة وسبعون والمؤرخ في 1 / 2/ 1982 الاول من شهر شباط عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين بصدد اعتبار مدة خدمة ضباط الاحتياط في الجيش مجزية لاغراض قوانين التدرج.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة