عنوان التشريع: شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1097) والمؤرخ في 21/ 8/ 1979 الخاص بالقبول في مدارس التمريض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1242
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – شمول مساعدات التمريض بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1097 ) الف وسبعة وتسعون والمؤرخ في 21 / 8 / 1979 الحادي والعشرين من شهر آب عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ،الخاص بالقبول في مدارس التمريض.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة