بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا ببغداد وفق ما ورد في سياق القرار المذكور

      التعليقات على بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا ببغداد وفق ما ورد في سياق القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا ببغداد وفق ما ورد في سياق القرار المذكور
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1230
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – تباع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا ببغداد الى : –
أ – التدريسيين في الجامعات.
ب – الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط.
ج – الموظفين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق.
د – الضباط الحاصلين على ثلاثة انواط شجاعة فأكثر.
2 – يشترط فيمن يحق له الشراء من المذكورين في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ما يلي : –
أ – ان يكون متزوجا.
ب – الا يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او قطعة ارض سكنية.
ج – ان يكون مسجلا في بغداد في احصاء عام 1977 او اي احصاء سابق له ، وتكون الافضلية في البيع لمن كان مسجلا فيها في احصاء عام 1975.
د – ان يكون قد انجب عددا من الاولاد لا يقل عن ثلاثة وتكون الافضلية في البيع لمن انجب اولادا اكثر من العدد المذكور.
3 – يتم البيع وفق ما تقدم لمدة ستة اشهر ، وفي حالة عدم توفر العدد الكافي من الراغبين في الشراء ، يسمح بالبيع للاطباء والمهندسين بصرف النظر عن شرط عدد الاولاد المشار اليهم في الفقرة ( 2 ) من هذا القرار.
4 – يحدد ثمن الوحدة السكنية محسوبا على معدل ثمن الشقق المماثلة لها التي تم بيعها في المشروع المذكور.
5 – يطفأ 40% ( اربعون من المائة ) من الثمن ، ويستوفى المتبقي بأقساط سنوية متساوية خلال مدة خمس عشرة سنة.
6 – يكون هذا القرار معدلا ومكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 252 المؤرخ في 26 / 2 / 1984.
7 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.