عنوان التشريع: بيع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا ببغداد وفق ما ورد في سياق القرار المذكور
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1230
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – تباع الوحدات السكنية في مشروع اسكان شارع حيفا ببغداد الى : –
أ – التدريسيين في الجامعات.
ب – الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير العاملين في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط.
ج – الموظفين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق.
د – الضباط الحاصلين على ثلاثة انواط شجاعة فأكثر.
2 – يشترط فيمن يحق له الشراء من المذكورين في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار ما يلي : –
أ – ان يكون متزوجا.
ب – الا يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او قطعة ارض سكنية.
ج – ان يكون مسجلا في بغداد في احصاء عام 1977 او اي احصاء سابق له ، وتكون الافضلية في البيع لمن كان مسجلا فيها في احصاء عام 1975.
د – ان يكون قد انجب عددا من الاولاد لا يقل عن ثلاثة وتكون الافضلية في البيع لمن انجب اولادا اكثر من العدد المذكور.
3 – يتم البيع وفق ما تقدم لمدة ستة اشهر ، وفي حالة عدم توفر العدد الكافي من الراغبين في الشراء ، يسمح بالبيع للاطباء والمهندسين بصرف النظر عن شرط عدد الاولاد المشار اليهم في الفقرة ( 2 ) من هذا القرار.
4 – يحدد ثمن الوحدة السكنية محسوبا على معدل ثمن الشقق المماثلة لها التي تم بيعها في المشروع المذكور.
5 – يطفأ 40% ( اربعون من المائة ) من الثمن ، ويستوفى المتبقي بأقساط سنوية متساوية خلال مدة خمس عشرة سنة.
6 – يكون هذا القرار معدلا ومكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 252 المؤرخ في 26 / 2 / 1984.
7 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.