تعديل البند (ك) من الفقرة (1) من المادة السادسة والثمانين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل

      التعليقات على تعديل البند (ك) من الفقرة (1) من المادة السادسة والثمانين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل البند (ك) من الفقرة (1) من المادة السادسة والثمانين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1225
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – يعدل البند ( ك) من الفقرة ( أ ) من المادة السادسة والثمانين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل ويقرأ على الوجه الاتي : –
ك – أنشاء ابنية المدارس المتوسطة والاعدادية ودور ومعاهد المعلمين والاقسام الداخلية والاندية والقاعات والملاعب والمسابح.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة