عنوان التشريع: تعديل البند (ك) من الفقرة (1) من المادة السادسة والثمانين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1225
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – يعدل البند ( ك) من الفقرة ( أ ) من المادة السادسة والثمانين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل ويقرأ على الوجه الاتي : –
ك – أنشاء ابنية المدارس المتوسطة والاعدادية ودور ومعاهد المعلمين والاقسام الداخلية والاندية والقاعات والملاعب والمسابح.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة