عنوان التشريع: استثناء قطع اراضي سكنية مبنية ارقامها بالقرار مباعة من قبل امانة العاصمة من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 842 في 24/ 1/ 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1190
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – تستثنى قطع الاراضي السكنية المبينة ارقامها في القائمة المرفقة بهذا القرار ، المباعة من قبل امانة العاصمة ،من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 842 في 24 / 7 / 1985.
2 – يتولى وزير العدل وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم القطعة رقم المقاطعة
5905 / 7 20 الداودي
5906 / 7 20 الداودي
5909 / 7 20 الداودي
5908 / 7 20 الداودي
5904 / 7 20 الداودي
5911 / 7 20 الداودي
5913 / 7 20 الداودي
1103 / 2 18 العامرية
142 /10 1 الخر
5917 / 7 20 الداودي
1346 / 9 20 الداودي
1344 / 9 20 الداودي
123 / 37 اعطيفية
1743 / 3 19 غزالية وجنينة
1450 / 8 11 مزرعة حمدي
543 / 2 19 غزالية وجنينة
1886 / 3 5 بزايز الصليخ
3829 / 1 20 الداودي
2747 / 15 21 السلام
5941 / 7 20 الداودي
5915 / 7 20 الداودي
5910 / 7 20 الداودي
1451 / 8 11 مزرعة حمدي
10749 / 1 9 بزايز الثعالبة
615 / 6 18 العامرية
1866 / 3 19 غزالية وجنينة