عنوان التشريع: تخويل وزير الحكم المحلي صلاحية نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة بين الدوائر المرتبطة بوزارته بدون عوض
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1220
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 –يخول وزير الحكم المحلي صلاحية نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة بين الدوائر المرتبطة بوزارته ( الادارات المحلية ، البلديات ، المؤسسة العامة للماء والمجاري ) بدون عوض.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة