تخويل وزير الحكم المحلي صلاحية نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة بين الدوائر المرتبطة بوزارته بدون عوض

      التعليقات على تخويل وزير الحكم المحلي صلاحية نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة بين الدوائر المرتبطة بوزارته بدون عوض مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الحكم المحلي صلاحية نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة بين الدوائر المرتبطة بوزارته بدون عوض
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1220
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 –يخول وزير الحكم المحلي صلاحية نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة بين الدوائر المرتبطة بوزارته ( الادارات المحلية ، البلديات ، المؤسسة العامة للماء والمجاري ) بدون عوض.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة