تخفض بنسبة 60 % الاجور الاجور التي تستوفيها دور الحضانة الاطفال عن الطفل اذا كان والده لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ومستمرا على الدراسة فيما عدا المقبولين في الدراسات العليا

      التعليقات على تخفض بنسبة 60 % الاجور الاجور التي تستوفيها دور الحضانة الاطفال عن الطفل اذا كان والده لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ومستمرا على الدراسة فيما عدا المقبولين في الدراسات العليا مغلقة

عنوان التشريع: تخفض بنسبة 60 % الاجور الاجور التي تستوفيها دور الحضانة الاطفال عن الطفل اذا كان والده لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ومستمرا على الدراسة فيما عدا المقبولين في الدراسات العليا
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1185
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – تخفض بنسبة 60 % الاجور التي تستوفيها دور حضانة الاطفال عن الطفل اذا كان والده لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ومستمرا على الدراسة ، فيما عدا المقبولين في الدراسات العليا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة