عنوان التشريع: تخفض بنسبة 60 % الاجور الاجور التي تستوفيها دور الحضانة الاطفال عن الطفل اذا كان والده لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ومستمرا على الدراسة فيما عدا المقبولين في الدراسات العليا
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1185
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – تخفض بنسبة 60 % الاجور التي تستوفيها دور حضانة الاطفال عن الطفل اذا كان والده لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره ومستمرا على الدراسة ، فيما عدا المقبولين في الدراسات العليا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة