عنوان التشريع: استثناء العاملين في محطة كهرباء المسيب الحرارية من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20/ 1/ 1982 ويجوز لهم بيع الاراضي والابنية المشيدة عليها من حالة النقل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1181
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – يستثنى العاملون في محطة كهرباء المسيب الحرارية ( ممن تخصص لهم قطع اراضي لاغراض السكن في موقع المشروع ) من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20 / 1 / 1982 ، ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع اخر استثناء من احكام القرار المذكور.
2 – لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية خارج الموقع المذكور في حالة النقل الى موقع اخر.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.