استثناء العاملين في محطة كهرباء المسيب الحرارية من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20/ 1/ 1982 ويجوز لهم بيع الاراضي والابنية المشيدة عليها من حالة النقل

      التعليقات على استثناء العاملين في محطة كهرباء المسيب الحرارية من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20/ 1/ 1982 ويجوز لهم بيع الاراضي والابنية المشيدة عليها من حالة النقل مغلقة

عنوان التشريع: استثناء العاملين في محطة كهرباء المسيب الحرارية من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20/ 1/ 1982 ويجوز لهم بيع الاراضي والابنية المشيدة عليها من حالة النقل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1181
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 10 / 1985 ما يلي : –
1 – يستثنى العاملون في محطة كهرباء المسيب الحرارية ( ممن تخصص لهم قطع اراضي لاغراض السكن في موقع المشروع ) من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 في 20 / 1 / 1982 ، ويجوز لهم بيع الارض والابنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع اخر استثناء من احكام القرار المذكور.
2 – لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية خارج الموقع المذكور في حالة النقل الى موقع اخر.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.