اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها المظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج خدمة مستمرة لأغراض التقاعد

      التعليقات على اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها المظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج خدمة مستمرة لأغراض التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مدة التحاق الموظفة بزوجها المظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج خدمة مستمرة لأغراض التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1145
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 9 / 1985 ما يلي : –
اولا تعتبر مدة التحاق الموظفة بزوجها الموظف او العامل في الممثليات العراقية او الملحقيات العراقية او الدوائر الفنية في الخارج ، خدمة مستمرة لاغراض التقاعد فقط اذا كانت مدة الخدمة التقاعدية للزوجة تقل عن خمس عشرة سنة. على ان تستوفى منها الحصة التقاعدية عن تلك الفترة بنسبة الراتب الذي كانت تتقاضاه عند التحاقها بزوجها.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الموظفات الملتحقات بأزواجهن عند نفاذه ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة