عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (108) في 25/ 8/ 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1137
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1081 ) في 25 / 8 / 1982 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدته.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التجارة والعدل تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة