اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من 19/ 9/ 1984 لغاية 27/ 5/ 1985 مقدمة ضمن المدة القانونية

      التعليقات على اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من 19/ 9/ 1984 لغاية 27/ 5/ 1985 مقدمة ضمن المدة القانونية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة من موظفي الكمارك من 19/ 9/ 1984 لغاية 27/ 5/ 1985 مقدمة ضمن المدة القانونية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1136
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – تنظر المحكمة الكمركية في الاعتراضات على القرارات الصادرة من موظفي الكمارك خلال المدة من 19 / 9 / 1984 لغاية 27 / 5 / 1985 وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ( 240 ) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984.
2 – تعتبر الاعتراضات على القرارات الكمركية الصادرة خلال الفترة الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار مقدمة ضمن المدة القانوني.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة