تعديل المادة التاسعة والثلاثون من الدستور وقراءتها على الوجه المدرج في القرار المذكور

      التعليقات على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من الدستور وقراءتها على الوجه المدرج في القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: تعديل المادة التاسعة والثلاثون من الدستور وقراءتها على الوجه المدرج في القرار المذكور
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1130
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والستين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بالاجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يأتي :
اولا : تعدل المادة التاسعة والثلاثون من الدستور وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة التاسعة والثلاثون : يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والاعضاء امام المجلس اليمين التالية : ” اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم بمبادئ ثورة 17 – 30 تموز العظيمة وبدستورها وقوانينها ، وان ارعى مصالح الشعب وأصون استقلال العراق وسلامته ووحدة اراضيه وان اعمل بكل تفان واخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية “.
ثانيا : تعدل المادة الستون من الدستور وتقرأ على الوجه الاتي : –
” اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ عل النظام الجمهوري والتزم بمبادئ ثورة 17 – 30 تموز العظيمة وبدستورها وقوانينها ، وان ارعى مصالح الشعب واصون استقلال العراق وسلامته ووحدة اراضيه وان اعمل بكل تفان واخلاص لتحقيق اهداف الشعب “.
ثالثا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة