اضافة فقرة من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل

      التعليقات على اضافة فقرة من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: اضافة فقرة من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1128
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – يضاف الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ، الفقرة الاتية : –
ثالثا : أ – للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة اجنبية اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول القطر.
ب – يعتبر تأييد الجهة الرسمية المختصة بأقامة الزوج في الخارج لاغراض هذه الفقرة بديلا عن اجراءات تبليغه بلائحة الدعوى وموعد المرافعة ، على ان يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري اثره على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم
بات.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة