عنوان التشريع: نقل رئيس المؤسسة او المدير العام المعينين في مؤسسة او دائرة بذات الطريقة التي تم تعيينه فيها
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1127
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يلي : –
اولا : يكون نقل رئيس المؤسسة او المدير العام المعينين في مؤسسة او دائرة بذات الطريقة التي تم تعيينه فيها.
ثانيا : تلغى المادة السابعة والعشرون من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ( 90 ) لسنة 1970 المعدل والجملة الاخيرة من البند ( 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 649 ) في 6 / 6 / 1983.
ثالثا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
رابعا : ينفذ هذا اقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة