نقل رئيس المؤسسة او المدير العام المعينين في مؤسسة او دائرة بذات الطريقة التي تم تعيينه فيها

      التعليقات على نقل رئيس المؤسسة او المدير العام المعينين في مؤسسة او دائرة بذات الطريقة التي تم تعيينه فيها مغلقة

عنوان التشريع: نقل رئيس المؤسسة او المدير العام المعينين في مؤسسة او دائرة بذات الطريقة التي تم تعيينه فيها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1127
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 / 9 / 1985 ما يلي : –
اولا : يكون نقل رئيس المؤسسة او المدير العام المعينين في مؤسسة او دائرة بذات الطريقة التي تم تعيينه فيها.
ثانيا : تلغى المادة السابعة والعشرون من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ( 90 ) لسنة 1970 المعدل والجملة الاخيرة من البند ( 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 649 ) في 6 / 6 / 1983.
ثالثا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
رابعا : ينفذ هذا اقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة