عنوان التشريع: تمديد العمل بالفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1283 في 14/ 10/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1121
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – يمدد العمل بالفقرة المرقم 1283 في 14 / 10 / 1982 لمدة تسعين يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
2 – يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة