عنوان التشريع: سريان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (464) المؤرخ في 14/ 4/ 1981 على اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1118
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – يسري قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 464 ) المؤرخ في 14 / 4 / 1981 على اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية الذين يحالون على التقاعد بسبب كمالهم السن القانوني المنصوص عليه في الفقرة
( أ ) من المادة العاشرة المعدلة من قانون الخدمة الجامعية او الذين يحالون على التقاعد لاسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به ابتداء من تاريخ العمل بالقرار 464 في 14 / 4 / 1981.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة