تقديم كل عراقي او عربي او اجنبي طلبا للتشغيل الى مكتب العمل المختص في منطقته او محافظته يريد العمل لدى الشركات الاجنبية او العربية العاملة في القطر

      التعليقات على تقديم كل عراقي او عربي او اجنبي طلبا للتشغيل الى مكتب العمل المختص في منطقته او محافظته يريد العمل لدى الشركات الاجنبية او العربية العاملة في القطر مغلقة

عنوان التشريع: تقديم كل عراقي او عربي او اجنبي طلبا للتشغيل الى مكتب العمل المختص في منطقته او محافظته يريد العمل لدى الشركات الاجنبية او العربية العاملة في القطر
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1097
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 9 / 1985 ما يلي : –
اولا : على كل عراقي او عربي او اجنبي يريد العمل لدى الشركات الاجنبية او العربية العاملة في القطر او لدى وكلائها ان يتقدم الى مكتب العمل المختص في منطقته او محافظته بطلب للتشغيل يبين فيه هويته ومؤهلاته ونوع العمل الذي يطلبه.
ثانيا : لا يجوز للجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) تشغيل اي عامل عراقي او عربي او اجنبي الا عن طريق مكتب العمل المختص ، ويجب عليها ابلاغ المكتب عن الشواغر لديها خلال اسبوعين من حدوث الشاغر.
ثالثا : أ – على مكتب العمل ان يلبي الطلبات على الايدي العاملة خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل الطلب لديه او خلال مدة لا تتجاوز الموعد المحدد للعمل حسبما هو مبين بالطلب اذا كانت المدة تزيد على عشرة ايام.
ب – اذا ابدى المكتب تحريريا عدم قدرته على تلبية الطلب او اذا لم يتمكن من تلبيته خلال المدة المذكورة في البند
( أ ) من هذه الفقرة ، فللجهة طالبة التشغيل ان تباشر باختيار العمال لملء شواغرها خلال مدة لا تتجاوز شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء عشرة الايام المشار اليها في البند ( أ ) وذلك بالقيود وبالشروط التي تضمنها الطلب.
ج – على الجهة طالبة التشغيل ارسال قائمة بأسماء العمال الذين تم اختيارهم الى مكتب العمل خلال سبعة ايام من تاريخ اختيارهم وعلى العمال مراجعة المكتب خلال هذه المدة للتسجيل فيه.
د – يتخذ مكتب العمل الاجراءات الاصولية ذات العلاقة بالتشغيل مع مراعاة البنود ( أ ، ب ، ج ) ويحيط الجهة طالبة التشغيل بنتائجه ، وتحدد العلاقة العقدية بينها وبين العامل في ضوء ذلك.
ه – اذا تعذر على الجهة طالبة التشغيل ملء الشواغر في العمل خلال مدة الشهرين المنصوص عليهما في البند ( ب ) فعليها مفاتحة مكتب العمل المختص مجددا لملء الشواغر وفق الاحكام المبينة في هذا القرار.
رابعا : على الجهات المشمولة بهذا القرار قبول مرشحي مكاتب العمل الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة ، وللعامل قبول العمل الذي رشح له بمستوى رغبته ومؤهلاته وقدراته ، واذا رفض قبوله او لم يباشر به دون عذر مشروع يشطب اسمه من سجلات المكتب ولا يحق له التسجيل مرمة اخرى الا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ شطب اسمه.
خامسا : لوزير العمل والشؤون الاجتماعية منح الافضلية لبعض العمال في الترشيح للقمل وفقا للظروف والضرورات التي تستدعي ذلك.
سادسا : أ اذا خالف المدير المفوض للشركة او المسؤول فيها او وكيلها احكام هذا القرار يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار.
ب – اذا خالف العامل احكام هذا القرار يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار.
سابعا : يعتبر باطلا عقد العمل المبرم بين الجهات المشمولة بالاستثناء الخاص بأحكام التشغيل بموجب قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985 او اي قانون يحل محله.
تاسعا : يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القرار.
عاشرا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة