عنوان التشريع: تمتع المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية بعدد من الامتيازات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1096
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-09-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 1985 ما يلي : –
أولا – يتمتع المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالامتيازات الاتية : –
1 – يمنح قطعة ارض سكنية مجانا في جميع المحافظات ( عدا محافظة بغداد ) وبمساحة قدرها ( 200 م2 ) بعد مضي ثلاث سنوات على تجنسه. فأن زادت مساحة الارض عن ذلك فيتم تمليكه الزيادة وفق الاسعار السائدة في المنطقة.
2 – يسمح له بشراء قطعة ارض سكنية او دار سكن في بغداد بعد مضي خمس سنوات على تجنسه ووفق الاسس المقررة للعراقيين.
3 – تصرف له سلفة المصرف العقاري في الحالتين المشار اليهما في ( 1 ) و ( 2 ) اعلاه.
4 – تصرف له مخصصات لسكن وفقا للضوابط المعمول بها خلال مدة السنوات العشر التالية لتاريخ تجنسه وتقطع عنه اذا تملك قطعة ارض سكنية او دارا للسكن قبل مضي تلك المدة.
5 – لا يحق له التصرف بقطعة الارض السكنية او دار السكن قبل مضي عشر سنوات على تاريخ منحها او تملكها.
6 – يتم التعاقد مع المواطنين العرب المتجنسين بالجنسية العراقية من الفلاحين لاستثمار الاراضي الزراعية. وتمنح لهم السلف الزراعية والتسهيلات الاخرى.
7 – تتولى الجهة المختصة بناء المجمعات السكنية لاسكان الفلاحين العرب المتجنسين بالجنسية العراقية بدون بدل. وتملك لهم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ اشغالها.
8 – يسمح له بالتحويل الخارجي الى ذويه او المسؤول عن اعالتهم شرعا في الخارج وفق النسب المقررة خلال مدة السنوات السبع التالية لتاريخ تجنسه. وتخفض هذه النسبة الى 50 % بعد مضي المدة المذكورة.
9 – يسمح له ولافراد عائلته ( بما في ذلك زوجته العراقية ) بالسفر الى بلده مرة واحدة في السنة.
10 – يسمح له بادخال سيارته الشخصية وفقا لتعليمات الاستيراد الشخصي المعمول بها.
ثانيا – تسري الامتيازات المنصوص عليها في هذا القرار على المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقي قبل تاريخ صدوره.
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة