عنوان التشريع: الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه رجل الشرطة المتقتعد والموظف المتقاعد والعامل المتقاعد يكون (54) دينارا شهريا
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1094
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – يكون الحد الادنى لمجموع الراتب لتقاعدي الذي يتقاضاه رجل الشرطة المتقاعد والموظف المتقاعد والعامل المتقاعد ( 54 ) اربعة وخمسين دينارا شهريا.
2 – تعدل الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المتقاعدون من منتسبي قوى الامن الداخلي والموظفين والعمال الى احد الادنى الوارد في هذا القرار ان كانت تقل عن ذلك.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 / 9 / 1985.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة