الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه رجل الشرطة المتقتعد والموظف المتقاعد والعامل المتقاعد يكون (54) دينارا شهريا

      التعليقات على الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه رجل الشرطة المتقتعد والموظف المتقاعد والعامل المتقاعد يكون (54) دينارا شهريا مغلقة

عنوان التشريع: الحد الادنى لمجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه رجل الشرطة المتقتعد والموظف المتقاعد والعامل المتقاعد يكون (54) دينارا شهريا
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1094
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – يكون الحد الادنى لمجموع الراتب لتقاعدي الذي يتقاضاه رجل الشرطة المتقاعد والموظف المتقاعد والعامل المتقاعد ( 54 ) اربعة وخمسين دينارا شهريا.
2 – تعدل الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المتقاعدون من منتسبي قوى الامن الداخلي والموظفين والعمال الى احد الادنى الوارد في هذا القرار ان كانت تقل عن ذلك.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 / 9 / 1985.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة