الغاء فقرة من قرار لجنة تمليك الاراضي الزراعية لمحافظة بابل المرقم (12) المؤرخ في 29/ 2/ 1979

عنوان التشريع: الغاء فقرة من قرار لجنة تمليك الاراضي الزراعية لمحافظة بابل المرقم (12) المؤرخ في 29/ 2/ 1979
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1089
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 /9 / 1985 ما يلي : –
1 – تلغى من قرار لجنة تمليك الاراضي الزراعية لمحافظة بابل المرقم ( 12 ) المؤرخ في 29 / 2 / 1979 الفقرة المتضمنة تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة الارض المرقمة ( 7 / 103 ) مقاطعة ( 10 مويلحة ) بستة دنانير ، وتجري الجنة تقدير قيمتها مجددا وفق قواعد التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981.
2 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك