العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 818 في 21/ 7/ 1985 ابتداء من 1/ 10/ 1985

عنوان التشريع: العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 818 في 21/ 7/ 1985 ابتداء من 1/ 10/ 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1087
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – يعمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 818 في 21 / 7 / 1985 ابتداء من 1 / 10 / 1985.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أضف تعليقك