عنوان التشريع: قيام محافظة الانبار بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان باستلام الدور التي تنجز في عنّه الجديدة وراوه وتوزيعها على المواطنين من اهالي قضاء عنّه وناحية راوه الذين ستتعرض دور سكناهم للانغمار بمياه سد القادسية في حديثة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1080
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 9 / 1985 ما يلي : –
اولا : تقوم محافظة الانبار بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان بأستلام الدور التي تنجز في مدينة عنه الجديدة وراوه لتتولى توزيعها على المواطنين من اهالي قضاء عنه وناحية راوه الذين ستتعرض دور سكناهم للانغمار بمياه سد القادسية في حديثة.
ثانيا : تعتمد نتائج حصر الدور والممتلكات الثابتة الذي قامت به اللجنة المشكلة من قبل محافظة الانبار بأمرها الاداري المرقم 9164 في 18 / 10 / 1979 كأساس لشمول المواطنين بأحكام هذا القرار.
ثالثا : تحتسب كلفة تمليك الدور الجديدة للمواطنين بموجب الكلفة النهائية المبينة لكل نموذج من الدور في الجدول الملحق بهذا القرار.
رابعا : تملك الدور الجديدة لاصحاب الدور المشغولة في مدينة عنه القديمة والجزء الذي سيغمر بمياه السد من مدينة راوه بما يتناسب وحجم العائلة وعلى اساس المقاصة باقيام دورهم القديمة حسب تقديرات اللجنة المشار اليها في الفقرة ( عاشرا ) من هذا القرار ويتم تعويض هؤلاء نقدا بالفرق في حالة تجاوز تقدير اقيام دورهم القديمة كلفى الدار الجديدة وفي حالة تجاوز كلفة الدور الجديدة اقيام دورهم القديمة فيتم اعفاؤهم بنسبة 25 % من الفرق ويقسط الباقي باقساط سنوية متساوية لمدة ( 25 ) لسنة تبدأ من تاريخ التمليك.
خامسا : يملك الساكنون في دور مدينة عنه القديمة والجزء الذي سيغمر مدينة راوه بصفة مستأجرين بتأييد رسمي دورا جديدة تتناسب مع حجوم عوائلهم في مدينة عنه الجديدة ورأوه لقاء كلفة مخفضة بنسبة 25 % من كلف تمليك الدور الجديدة الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار ويتم تقسيط متبقي الكلفة بعد التخفيض باقساط سنوية متساوية تدفع على مدى ( 25 ) سنة من تاريخ التمليك وبدون دفع اي مقدمة.
سادسا : يخير الشخص الذي ترك المنطقة بسبب عمله ويملك دارا مؤجرة في عنه القديمة او الجزء الذي سيغمر من مدينة راوه ولا يملك دارا في منطقة اخرى بالتعويض النقدي او تملك دار جديدة وفق الاسس الواردة في البند رابعا من هذا القرار.
سابعا : تخصص لمنتسبي الدولة المقيمين اقامة مؤقتة حاليا او مستقبلا في عنه وراوه دورا تتناسب مع حجوم عوائلهم لاسكانهم فيها على سبيا الايجار وفق الاسس المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 913 لسنة 1978 او اي تشريع اخر يحل محله.
ثامنا : يتم تعويض اصحاب الدور الخالية في موقع المدينة القديم تعويضا نقديا حسب اقيامها التي تقدر من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة ( عاشرا ) من هذا القرار وتعطى لهم الافضلية في حالة رغبتهم بشراء دار من الدور الجديدة الفائضة عن حاجة المواطنين المشمولين اصلا بأحكام هذا القرار بكلفتها الفعلية الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار على ان ينزل من هذه الكلفة مبلغ التعويض المستحق عن الدار الخالية في موقع المدينة القديم ويتم تقسيط المتبقي من الكلفة باقساط سنوية متساوية لمدة ( 20 ) سنة تبدأ من تاريخ التمليك.
وتعطى لهم الافضلية كذلك في شراء قطعة ارض سكنية في مدينة عنه الجديدة ضمن المرحلة الثانية في حالة عدم رغبتهم بشراء دار جديدة.
تاسعا : لا يعوض اصحاب الدور التي شيدت بعد اكمال عملية الحصر في عام 1981 من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة ( ثانيا ) اعلاه ، ولا يشملون باحكام هذا القرار.
عاشرا : تشكل لجنة لتقدير اثمان دور وعقارات مدينة عنه القديمة التي تم حصرها من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة ( ثانيا ) من هذا القرار وكذلك دور وعقارات الجزء الذي سيغمر من مدينة راوه وتعتبر قراراتها بهذا الصدد قطعية وتكون هذه اللجنة برئاسة قاضي يرشحه وزير العدل وعضوية :
1 – قائمقام عنه.
2 – ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي.
3 – مدير التسجيل العقاري في محافظة الانبار.
4 – ممثل عن المنشأة العامة لسد القادسية.
5 – مهندس تنسبه محافظة الانبار.
احد عشر : لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات المقتضية تطبيق الضوابط التفصيلية اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القرار.
ثاني عشر : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة