الغاء المادة (32) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 واحلال مادة اخرى محلها

      التعليقات على الغاء المادة (32) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 واحلال مادة اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المادة (32) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 واحلال مادة اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1079
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – تلغى المادة ( 32 ) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 32 –
اولا تعتمد هوية الاحوال المدنية ( البطاقة الشخصية ) للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي ، وللهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة ان تعتمد اي وثيقة رسمية اخرى تحددها بتعليمات للتعرف على الناخبين الذين لم يحصلوا على هوية الاحوال المدنية ( البطاقة الشخصية ).
ثانيا – للهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة ان تحدد الجهة التي تقوم باعداد جداول الناخبين في المنطقة والى حين تمكن مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة من اعدادها.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة