الغاء المادة (32) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 واحلال مادة اخرى محلها

عنوان التشريع: الغاء المادة (32) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 واحلال مادة اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1079
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – تلغى المادة ( 32 ) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 32 –
اولا تعتمد هوية الاحوال المدنية ( البطاقة الشخصية ) للتعرف على الناخبين المسجلة اسماؤهم في جدول كل مركز انتخابي ، وللهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة ان تعتمد اي وثيقة رسمية اخرى تحددها بتعليمات للتعرف على الناخبين الذين لم يحصلوا على هوية الاحوال المدنية ( البطاقة الشخصية ).
ثانيا – للهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة ان تحدد الجهة التي تقوم باعداد جداول الناخبين في المنطقة والى حين تمكن مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة من اعدادها.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك