عنوان التشريع: تخويل وزير الحكم المحلي صلاحية تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً للسكن في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1073
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 9 / 1985 ما يلي : –
يخول وزير الحكم المحلي صلاحية تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكنى في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن التي ادخلت ضمن حدود هذه التصاميم ، وبالاسعار السابقة التي تم تمليك المتجاوزين بموجبها.
2 – يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة