تخويل وزير الحكم المحلي صلاحية تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً للسكن في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن

      التعليقات على تخويل وزير الحكم المحلي صلاحية تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً للسكن في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الحكم المحلي صلاحية تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً للسكن في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1073
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 9 / 1985 ما يلي : –
يخول وزير الحكم المحلي صلاحية تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دورا للسكنى في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن التي ادخلت ضمن حدود هذه التصاميم ، وبالاسعار السابقة التي تم تمليك المتجاوزين بموجبها.
2 – يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة