انتداب جميع المدرسين والمعلمين ممن هم في خدمة الاحتياط الى وزارتي التربية والحكم المحلي لممارسة التدريس

      التعليقات على انتداب جميع المدرسين والمعلمين ممن هم في خدمة الاحتياط الى وزارتي التربية والحكم المحلي لممارسة التدريس مغلقة

عنوان التشريع: انتداب جميع المدرسين والمعلمين ممن هم في خدمة الاحتياط الى وزارتي التربية والحكم المحلي لممارسة التدريس
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1070
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 8 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – ينتدب جميع المدرسين والمعلمين ممن هم في خدمة الاحتياط الى وزارتي التربية والحكم المحلي لممارسة التدريس.
2 – ينتدب الى الوزارتين المذكورتين ما لا يزيد على 80 % من مجموع المدرسين والمعلمين المكلفين بالخدمة الالزامية ممن اكملوا المدة المقررة للخدمة الالزامية.
وتعطى الأولوية في الانتداب لمن قضى فترة اطول في الخدمة العسكرية.
3 – ينتدب الى الوزارتين المذكورتين المدرسون والمعلمون المكلفون من خريجي العام الدراسي 1983 – 1984 والاعوام التالية ممن يكملون المدة المقررة للخدمة الالزامية.
4 – تعتبر خدمة المنتدبين المشمولين باحكام هذا القرار مجزية للخدمة العسكرية.
5 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1138 في 10 / 10 / 1984.
6 – يتولى وزراء الدفاع والتربية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة