عنوان التشريع: انتداب جميع المدرسين والمعلمين ممن هم في خدمة الاحتياط الى وزارتي التربية والحكم المحلي لممارسة التدريس
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1070
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 8 / 9 / 1985 ما يلي : –
1 – ينتدب جميع المدرسين والمعلمين ممن هم في خدمة الاحتياط الى وزارتي التربية والحكم المحلي لممارسة التدريس.
2 – ينتدب الى الوزارتين المذكورتين ما لا يزيد على 80 % من مجموع المدرسين والمعلمين المكلفين بالخدمة الالزامية ممن اكملوا المدة المقررة للخدمة الالزامية.
وتعطى الأولوية في الانتداب لمن قضى فترة اطول في الخدمة العسكرية.
3 – ينتدب الى الوزارتين المذكورتين المدرسون والمعلمون المكلفون من خريجي العام الدراسي 1983 – 1984 والاعوام التالية ممن يكملون المدة المقررة للخدمة الالزامية.
4 – تعتبر خدمة المنتدبين المشمولين باحكام هذا القرار مجزية للخدمة العسكرية.
5 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1138 في 10 / 10 / 1984.
6 – يتولى وزراء الدفاع والتربية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة