عنوان التشريع: اعتماد عدد من الضوابط في احتساب حصة العمال من ارباح الشركات والمشاريع باحكام القانون رقم (10) لسنة 1964 المعدل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1064
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 9 / 1985 ما يلي : –
اولا : تعتمد الضوابط التالية في احتساب حصة العمال من ارباح الشركات والمشاريع المشمولة بأحكام القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدل.
1 – يعتمد الربح المحاسبي المعدل لاغراض احتساب ضريبة الدخل اساسا لاحتساب حصة العمال.
2 – يتم احتساب احتياطي التوسعات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم ( 115 ) لسنة 1982 وفقا للاسس والاساليب المعتمدة في احتساب ضريبة الدخل وتنزل من الربح المحاسبي المعدل قبل الضريبة ثم تنزل الضريبة ويعتمد رصيد الربح الصافي المحتسب بهذه الطريقة اساسا لاحتساب حصة العمال من الارباح.
3 – عند تعدد مصادر الدخل لمالك المشروع الصناعي الفردي الخاضع لاحكام القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدل تعتمد نسبة دخل المشروع الصناعي بعد تنزيل احتياطي التوسعات والاعفاءات المشار اليها في البند ( 2 ) من هذه الفقرة الى مجمل دخل مالكه اساسا لاحتساب ما يصيب دخل المشروع الصناعي من السماحات المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 وضريبة الدخل لاغراض تنفيذ هذا القرار.
ثانيا : يستثنى من احكام القانون رقم ( 101 ) لسنة 1964 المعدل المعامل الحكومية التي ليس لها استقلال مالي التابعة لمؤسسات ومنشآت حكومية غير خاضعة لاحكام القانون المذكور.
ثالثا : لوزير المالية بالتنسيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا : ينفذ هذا القرار على ارباح السنة المالية 1983 وما بعدها ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة